نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 500
للجنابة ( 1 ) دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها ( 2 ) إلا أن تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى ( 3 ) والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ( 4 ) . 641 ( مسألة 1 ) : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه ( 5 ) الغسل ( 6 ) ، وإن
500
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 500