نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 501
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
كان أحوط ، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ( 1 ) ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة ( 2 ) اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا ( 3 ) لكنه أحوط ( 4 ) . 642 ( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ( 5 ) إلا إذا علم ( 6 )
501
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 501