نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 498
يعلم بذلك ( 1 ) ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها ( 2 ) لا يحكم به إلا إذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض ( 3 ) يكفي اجتماع ( 4 ) صفتين ( 5 ) ، وهما الشهوة والفتور . الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة ( 6 )
498
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 498