نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 497
ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد [1] أو غيره ( 2 ) ، والمعتبر خروجه إلى الخارج البدن ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها ، وإذا شك في خارج ( 3 ) أنه مني أم لا اختبر بالصفات ( 4 ) من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات ( 5 ) يحكم بكونه منيا ، وإن لم
[1] الوسائل : ج 1 ص 477 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الجنابة ح 1 .
497
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 497