نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 496
الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقيد كل بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال . فصل ( في غسل الجنابة ) وهي تحصل بأمرين : الأول : خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطي أو بغيره ، مع الشهوة أو بدونها ( 1 ) ، جامعا للصفات أو فاقدا لها ، مع العلم بكونه منيا ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ( 2 ) .
496
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 496