نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 495
أيضا ، وإن لم يكن منذورا مستقلا ، بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركهما وجبت كفارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط ، وإن كان من عزمه ( 1 ) حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن ( 2 ) غسل الزيارة . الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ( 3 ) فلو تركهما وجب عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة ( 4 ) . الخامس : أن ينذر الغسل ( 5 ) الذي بعده الزيارة ، والزيارة مع
495
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 495