نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 494
وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة . الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة ( 1 ) بمعنى أنه إذا أراد أن يزور ( 2 ) لا يزور إلا مع الغسل ( 3 ) ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجزا ، وحينئذ يجب عليه الزيارة ( 4 )
494
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 494