responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 493


القول بانحلال النذر وهو الأظهر .
فصل ( في الأغسال ) والواجب منها سبعة ( 1 ) : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ( 2 ) ، أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما ( 3 ) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزولا أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها . وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
640 ( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه ( 4 ) : الأول : أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة ،

493

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست