نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 493
القول بانحلال النذر وهو الأظهر . فصل ( في الأغسال ) والواجب منها سبعة ( 1 ) : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ( 2 ) ، أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما ( 3 ) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزولا أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها . وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها . 640 ( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه ( 4 ) : الأول : أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة ،
493
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 493