نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 492
عدم وجوبه ( 1 ) . 635 ( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها . 636 ( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة . 637 ( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها . 638 ( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة ( 2 ) . 639 ( مسألة 11 ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء ( 3 ) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن ( 4 )
492
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 492