responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 479


على الأقوى ( 1 ) .
الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف ، وبالكف . وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ ( 2 ) كان ، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي .
الرابع : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمى ( 3 ) .
الخامس : أن في الأولى الأحسن ( 4 ) أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل ( 5 ) .
السادس : أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 6 ) ، بخلاف

479

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست