نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 479
على الأقوى ( 1 ) . الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف ، وبالكف . وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ ( 2 ) كان ، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمى ( 3 ) . الخامس : أن في الأولى الأحسن ( 4 ) أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل ( 5 ) . السادس : أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 6 ) ، بخلاف
479
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 479