نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 480
الثانية ، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف ( 1 ) الثانية . الثامن : أنه يجب مراعاة ( 2 ) الأعلى فالأعلى في الأولى ( 3 ) دون الثانية . التاسع : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح ( 4 ) على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأي وجه كان ( 5 ) . 621 ( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة . 622 ( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها ( 6 ) في الوضوء
480
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 480