نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 478
والأحوط ( 1 ) ضم التيمم . 618 ( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع . 619 ( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح . 620 ( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه ( 2 ) كما يستفاد ( 3 ) مما تقدم : أحدها : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح . الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا ( 4 )
478
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 478