نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 477
615 ( مسألة 21 ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ( 1 ) ، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة . 616 ( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة ( 2 ) لا يضر بالمسح ( 3 ) عليها إن كانت طاهرة . 617 ( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين ( 4 ) التيمم . نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ( 5 ) ،
477
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 477