responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 477


615 ( مسألة 21 ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ( 1 ) ، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة .
616 ( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة ( 2 ) لا يضر بالمسح ( 3 ) عليها إن كانت طاهرة .
617 ( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين ( 4 ) التيمم .
نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ( 5 ) ،

477

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست