نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 470
القدر ( 1 ) الصحيح أيضا بالماء . 601 ( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ( 2 ) ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه . 602 ( مسألة 8 ) : إذا أضر الماء بأطراف ( 3 ) الجرح ( 4 ) أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح ( 5 ) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن ( 6 ) والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . 603 ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ( 7 ) .
470
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 470