responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 470


القدر ( 1 ) الصحيح أيضا بالماء .
601 ( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ( 2 ) ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه .
602 ( مسألة 8 ) : إذا أضر الماء بأطراف ( 3 ) الجرح ( 4 ) أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح ( 5 ) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن ( 6 ) والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
603 ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ( 7 ) .

470

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست