responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)


لكن الأحوط ( 1 ) ضم الوضوء ( 2 ) مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
604 ( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم ( 3 ) .
605 ( مسألة 11 ) : في الرمد يتعين التيمم ( 4 ) إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط ( 5 ) الجمع ( 6 ) بين الوضوء ( 7 ) بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .

471

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست