نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 471
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
لكن الأحوط ( 1 ) ضم الوضوء ( 2 ) مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . 604 ( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم ( 3 ) . 605 ( مسألة 11 ) : في الرمد يتعين التيمم ( 4 ) إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط ( 5 ) الجمع ( 6 ) بين الوضوء ( 7 ) بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .
471
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 471