نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 469
المسح ( 1 ) على ذلك ( 2 ) ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها . 599 ( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . 600 ( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ( 3 ) ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ( 4 ) ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان ( 5 ) عدم إمكان الغسل من جهة تضرر
469
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 469