نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 468
فلا يترك ( 1 ) الاحتياط بالجمع ( 2 ) بين الجبيرة والتيمم ( 3 ) . 597 ( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 4 ) فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ( 5 ) ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته . 598 ( مسألة 4 ) : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل ( 6 ) مكشوفا وجب
468
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 468