نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 455
في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء ، وكذا الغسل والتيمم بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز ( 1 ) ، وإن كان في الأثناء ، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما ، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به ، لكن الأحوط ( 2 ) إلحاق ( 3 ) المذكورات أيضا بالوضوء . 587 ( مسألة 48 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا ، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي ؟ الظاهر الصحة ، حملا للفعل على الصحة ، لقاعدة الفراغ ( 4 ) أو غيرها ، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم
455
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 455