نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 454
غسل الوجه مثلا أو في جزء منه ، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة ، لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول ( 1 ) في عمل آخر أو كان بعد ما جلس ( 2 ) طويلا ( 3 ) أو كان بعد القيام ( 4 ) عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به ( 5 ) إن لم تفت الموالاة ، وإلا استأنف ( 6 ) . 585 ( مسألة 46 ) : لا اعتبار بشك كثير ( 7 ) الشك ( 8 ) ، سواء كان في يده الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع . 586 ( مسألة 47 ) : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء يلحقه حكمه ( 9 )
454
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 454