نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 453
فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا ، لعدم أثر لها ( 1 ) بالنسبة إليها ( 2 ) . 584 ( مسألة 45 ) : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده . وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ ، أو في الأثناء ، فإن كان في الأثناء رجع وأتى به ( 3 ) وبما بعده ( 4 ) ، وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في
453
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 453