responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 452


طرح تكليف منجز ، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي ( 1 ) ، فيجب إعادة ( 2 ) الواجبة ، ويستحب ( 3 ) إعادة النافلة .
582 ( مسألة 43 ) : إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ، ولا يعلم أيهما المقدم ، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة ، الأقوى صحة الصلاة ، لقاعدة الفراغ ، خصوصا إذا كان تاريخ ( 4 ) الصلاة معلوما ، لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة .
583 ( مسألة 44 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزء منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه ، لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي ، لأنه لا أثر لها ( 5 ) بالنسبة إليه . ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ، ثم علم ببطلان أحد الوضوئين ( 6 ) ، ( 1 ) مجرد العلم بالخطاب المحتمل لغير الإلزامي لا يوجب إلزاما على المكلف في امتثال تكليفه ، ولا يوجب المعارضة بين الأصول بعد ما لا يكون جريانها في الأطراف مستلزما لمخالفة عملية لتكليف إلزامي . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) إعادتها أحوط ، وعدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) ويكفي مع اتحادهما في العدد الإتيان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلي في وجه قريب . ( آل ياسين ) .
( 4 ) لا خصوصية لذلك . ( الخوئي ) .
( 5 ) بل لا موضوع لقاعدة الفراغ ، لأن موضوعها الشك في الصحة . ( الخوئي ) .
( 6 ) إن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من أصله فالصلاة الواقعة بعد

452

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست