نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 452
طرح تكليف منجز ، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي ( 1 ) ، فيجب إعادة ( 2 ) الواجبة ، ويستحب ( 3 ) إعادة النافلة . 582 ( مسألة 43 ) : إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ، ولا يعلم أيهما المقدم ، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة ، الأقوى صحة الصلاة ، لقاعدة الفراغ ، خصوصا إذا كان تاريخ ( 4 ) الصلاة معلوما ، لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة . 583 ( مسألة 44 ) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزء منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه ، لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي ، لأنه لا أثر لها ( 5 ) بالنسبة إليه . ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ، ثم علم ببطلان أحد الوضوئين ( 6 ) ، ( 1 ) مجرد العلم بالخطاب المحتمل لغير الإلزامي لا يوجب إلزاما على المكلف في امتثال تكليفه ، ولا يوجب المعارضة بين الأصول بعد ما لا يكون جريانها في الأطراف مستلزما لمخالفة عملية لتكليف إلزامي . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) إعادتها أحوط ، وعدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) ويكفي مع اتحادهما في العدد الإتيان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلي في وجه قريب . ( آل ياسين ) . ( 4 ) لا خصوصية لذلك . ( الخوئي ) . ( 5 ) بل لا موضوع لقاعدة الفراغ ، لأن موضوعها الشك في الصحة . ( الخوئي ) . ( 6 ) إن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من أصله فالصلاة الواقعة بعد
452
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 452