نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 449
كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ( 1 ) ، وأما الأولى فالأحوط ( 2 ) إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ ( 3 ) فيها ( 4 ) . 579 ( مسألة 40 ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ( 5 ) ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء ( 6 )
449
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 449