نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 448
مشكل ( 1 ) ، فالأحوط ( 2 ) الإعادة ( 3 ) أو القضاء في هذه الصورة أيضا . وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما . 578 ( مسألة 39 ) : إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقن بطلان ( 4 ) أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما ، لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا ، بناء على ما هو الحق ( 5 ) من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح ( 6 ) . وأما إذا صلى بعد
448
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 448