responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 448


مشكل ( 1 ) ، فالأحوط ( 2 ) الإعادة ( 3 ) أو القضاء في هذه الصورة أيضا .
وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما .
578 ( مسألة 39 ) : إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقن بطلان ( 4 ) أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما ، لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضا ، بناء على ما هو الحق ( 5 ) من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح ( 6 ) . وأما إذا صلى بعد

448

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست