نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 450
للصلوات الآتية ( 1 ) ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث ، والشك في المتأخر منهما ، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها ( 2 ) من باب قاعدة الفراغ ، بل هو الأظهر ( 3 ) . 580 ( مسألة 41 ) : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما ( 4 ) ، يجب الوضوء للصلوات ( 5 ) الآتية ، وإعادة الصلاتين ( 6 ) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد ( 7 ) ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا
450
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 450