نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 447
الوضوء وجوب إحرازه ، ولكن الأحوط ( 1 ) الوضوء ( 2 ) في هذه الصورة ( 3 ) أيضا . 577 ( مسألة 38 ) : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت ، والقضاء إن تذكر بعد الوقت . وأما إذا كان مأمورا به ( 4 ) من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال ( 5 ) بصحة ( 6 ) صلاته من باب قاعدة الفراغ ، لكنه
447
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 447