responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 445


الزوجة ( 10 ) إذا كان وضوؤها مفوتا ( 2 ) لحق الزوج ( 3 ) ، والأجير مع منع ( 4 ) المستأجر وأمثال ذلك ( 5 ) .
576 ( مسألة 37 ) : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين .
وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء . وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ( 6 ) .

445

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست