نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 445
الزوجة ( 10 ) إذا كان وضوؤها مفوتا ( 2 ) لحق الزوج ( 3 ) ، والأجير مع منع ( 4 ) المستأجر وأمثال ذلك ( 5 ) . 576 ( مسألة 37 ) : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين . وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ الوضوء . وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ( 6 ) .
445
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 445