نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 444
574 ( مسألة 35 ) : إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه ، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه ( 1 ) من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ( 2 ) ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح ، لنجاسته الرطوبة ( 3 ) التي على يديه ( 4 ) . 575 ( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا ( 5 ) لحقه فتوضأ يشكل الحكم ( 6 ) بصحته ( 7 ) ، وكذا
444
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 444