responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 444


574 ( مسألة 35 ) : إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه ، فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه ( 1 ) من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ( 2 ) ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح ، لنجاسته الرطوبة ( 3 ) التي على يديه ( 4 ) .
575 ( مسألة 36 ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا ( 5 ) لحقه فتوضأ يشكل الحكم ( 6 ) بصحته ( 7 ) ، وكذا

444

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست