نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 443
573 ( مسألة 34 ) : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك ، ولو زاد عليه بطل ( 1 ) ، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي ، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل ( 2 ) ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا ، فإنه يمكن الحكم ( 3 ) ببطلانه ( 4 ) ، لأنه مأمورا واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه .
443
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 443