نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 439
شرط عند تعدد المأمور به . وذهب بعضهم إلى الثاني ، وأن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته ( 1 ) . وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ( 2 ) ولا يتعدد بغيره ، وفي النذر أيضا لا مطلقا ، بل في بعض الصور ( 3 ) ، مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ( 4 ) ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد ، فحينئذ يتعدد ( 5 )
439
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 439