نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 440
ولا يغني ( 1 ) أحدهما ( 2 ) عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع ( 3 ) امتثال أحدهما ، ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ، ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أي حال ( 4 ) وضوؤه صحيح ( 5 ) ، بمعنى أنه موجب لرفع الحدث . وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ويجزي وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه ، وأداء بالنسبة إلى الآخر ، وهذا القول ( 6 ) قريب ( 7 ) .
440
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 440