نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 438
وإن قيل : إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته ( 1 ) ، وإنما الإشكال ( 2 ) في أنه هل يكون المأمور به متعددا ( 3 ) أيضا ، وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد ( 4 ) ؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول ، وقال : إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها وإلا بطل ، لأن التعيين
438
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 438