نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 425
وجب ، وإن توقف على الأجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ( 1 ) ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها ، هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، لأن مناط المباشرة في الإجراء ، واليد آلة ، والمفروض أن فعل الإجراء من النائب ، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة ( 2 ) التي في يده ويمسح بها ( 3 ) ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض . العاشر : الترتيب : بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، ثم الرجلين ( 4 ) . ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر ، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة ، وكذا إن تذكر
425
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 425