responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 424


وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال ( 1 ) ، إلا أن الظاهر صحته ( 2 ) . فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا .
561 ( مسألة 22 ) : إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به ( 3 ) أحد ( 4 ) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا ( 5 ) ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا .
562 ( مسألة 23 ) : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب ( 6 ) بل

424

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست