نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 423
لا التقييد ( 1 ) . 560 ( مسألة 21 ) : في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ، ووقع في الضرر ، ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء ( 2 ) موجبا لزيادته ، لكنه عصى بفعله ( 3 ) الأول . التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام : أحدها : المقدمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها . الثاني : المقدمات القريبة ، مثل صب الماء في كفه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير . الثالث : مثل صب الماء على أعضائه ، مع كونه هو المباشر لإجرائه ،
423
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 423