responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 423


لا التقييد ( 1 ) .
560 ( مسألة 21 ) : في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ، ووقع في الضرر ، ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء ( 2 ) موجبا لزيادته ، لكنه عصى بفعله ( 3 ) الأول .
التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام :
أحدها : المقدمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها .
الثاني : المقدمات القريبة ، مثل صب الماء في كفه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير .
الثالث : مثل صب الماء على أعضائه ، مع كونه هو المباشر لإجرائه ،

423

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست