نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 420
مع وجود ماء آخر ( 1 ) ، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات ( 2 ) الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة ( 3 ) . السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش ( 4 ) أو نحو ذلك وإلا فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضأ والحال هذه
420
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 420