نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 419
ولا يبعد الصحة ( 1 ) إذا حصل منه قصد القربة ( 2 ) . الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ( 3 ) ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء ( 4 ) مع الشرائط المتقدمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض ، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه ( 5 )
419
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 419