بطل [1] ، ولو كان جاهلا بالضرر صح [2] وإن كان متحققا في الواقع ، والأحوط ( 3 )
[1] الوسائل : ج 2 ص 990 كتاب الطهارة باب 19 من أبواب التيمم ح 6 . [2] النساء : 43 .