نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 400
الإزالة ( 1 ) بالغمس والوضوء بإخراجه ( 2 ) كفى ( 3 ) ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا ( 4 ) . 541 ( مسألة 2 ) : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة ، نعم الأحوط ( 5 ) عدم ترك الاستنجاء قبله . 542 ( مسألة 3 ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء ( 6 ) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ( 7 ) بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء . الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده يجب الفحص ( 8 )
400
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 400