نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
حتى يحصل اليقين أو الظن ( 1 ) بعدمه ( 2 ) ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله ( 3 ) الرابع ( 4 ) ] : * تقدم التفصيل . ( البروجردي ) . * قد مر عدم وجوبه . ( الجواهري ) . * على نحو ما تقدم في غسل الوجه . ( الحكيم ) . * مع وجود منشأ يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بعدمه . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط فيما كان معرضا لوجود المانع كما مر . ( الشيرازي ) . * إن كان لاحتماله منشأ عقلائي . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) البالغ حدا لا يعتنى باحتمال خلافه لدى العقلاء . ( آل ياسين ) . * بل الاطمئنان . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر كفاية الظن الاطمئناني البالغ احتمال خلافه من الوهن حدا لا يعتني به العقلاء دون مطلقه . ( النائيني ) . ( 2 ) بل الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) . * لا يكفي الظن بالعدم ما لم يصل إلى حد الاطمئنان ، ومعه يكتفى به حتى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل يكفي الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) . ( 4 ) الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبني على الاحتياط ، والصحة في جميع فروض المسألة لا تخلو من وجه ، حتى مع الانحصار والارتماس أو الصب فضلا عن الاغتراف مع عدم الانحصار ، والتعليل الذي في المتن وغيره لما ذكر في محله غير وجيه ، لكن الاحتياط بالإعادة خصوصا في ما يكون تصرفا أو مستلزما
401
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 401