نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 399
على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 1 ) . الثاني : طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي ( 2 ) غسل واحد ( 3 ) بقصد الإزالة والوضوء ، وإن كان برمسه في الكر ( 4 ) أو الجاري ، نعم لو قصد ( 5 )
399
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 399