responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 398


اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد ( 1 ) ، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل ، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ( 2 ) ما دام ( 3 ) يعد ( 4 ) غسلة واحدة ( 5 ) .
539 ( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين ، أيها كانت حتى الخنصر منها .
فصل ( في شرائط الوضوء ) الأول : إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا

398

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست