نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 398
اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد ( 1 ) ، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل ، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ( 2 ) ما دام ( 3 ) يعد ( 4 ) غسلة واحدة ( 5 ) . 539 ( مسألة 49 ) : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين ، أيها كانت حتى الخنصر منها . فصل ( في شرائط الوضوء ) الأول : إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا
398
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 398