نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 395
وإن كان الأقوى جواز ( 1 ) المسح على الحائل أيضا . 531 ( مسألة 41 ) : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ( 2 ) فإن كان بعد الوضوء فالأقوى ( 3 ) عدم ( 4 ) وجوب إعادته ( 5 ) ، وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة ( 6 ) المسح ( 7 ) ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم يبق البلة . 532 ( مسألة 42 ) : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال ( 8 ) ، وإن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان
395
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 395