responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 395


وإن كان الأقوى جواز ( 1 ) المسح على الحائل أيضا .
531 ( مسألة 41 ) : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ( 2 ) فإن كان بعد الوضوء فالأقوى ( 3 ) عدم ( 4 ) وجوب إعادته ( 5 ) ، وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة ( 6 ) المسح ( 7 ) ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم يبق البلة .
532 ( مسألة 42 ) : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال ( 8 ) ، وإن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان

395

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست