وضوئه [1] إشكال ( 2 ) .530 ( مسألة 40 ) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط ( 3 ) تعينه ( 4 )
[1] الوسائل : ج 1 ص 322 كتاب الطهارة باب 38 من أبواب الوضوء ح 5 .