نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 396
مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما ( 1 ) أو بالعكس ( 2 ) ، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا . 533 ( مسألة 43 ) : يجوز في كل الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات ( 3 ) بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدد الغسل ( 4 ) المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد . 534 ( مسألة 44 ) : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصب
396
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 396