نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 393
فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم ( 1 ) ، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز الإبطال ( 2 ) ، وإن كان بعد دخول الوقت ، لما مر من الوسعة في أمر التقية ( 3 ) ، لكن الأولى والأحوط فيها ( 4 ) أيضا ( 5 ) المبادرة أو عدم الإبطال . 528 ( مسألة 38 ) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب . 529 ( مسألة 39 ) : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة
393
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 393