نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 392
526 ( مسألة 36 ) : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء ( 1 ) إشكال ( 2 ) . 527 ( مسألة 37 ) : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة ( 3 ) إليه في غير ضرورة التقية ، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال ( 4 ) ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت
392
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 392