responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)


في الماسح ( 1 ) وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
524 ( مسألة 34 ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم ( 2 ) أيضا .
525 ( مسألة 35 ) : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع ( 3 ) ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقية وإرائتهم ( 4 ) المسح على الخف مثلا - فالأحوط بل الأقوى ذلك ( 5 ) ، ولا تجب بذل المال لرفع التقية ، بخلاف سائر الضرورات ( 6 ) ، والأحوط في التقية ( 7 ) أيضا الحيلة ( 8 ) في رفعها مطلقا .

391

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست