نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
في الماسح ( 1 ) وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة . 524 ( مسألة 34 ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم ( 2 ) أيضا . 525 ( مسألة 35 ) : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع ( 3 ) ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقية وإرائتهم ( 4 ) المسح على الخف مثلا - فالأحوط بل الأقوى ذلك ( 5 ) ، ولا تجب بذل المال لرفع التقية ، بخلاف سائر الضرورات ( 6 ) ، والأحوط في التقية ( 7 ) أيضا الحيلة ( 8 ) في رفعها مطلقا .
391
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 391