نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 390
المسح ( 1 ) باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا . 522 ( مسألة 32 ) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده عيل الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ( 2 ) ، فيجوز أن يضع تمام ( 3 ) كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح ( 4 ) . 523 ( مسألة 33 ) : يجوز المسح على الحائل ( 5 ) كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة ( 6 )
390
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 390