نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 389
عليه إن يعيد . 519 ( مسألة 29 ) : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ( 1 ) ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى ( 2 ) تقليلها . 520 ( مسألة 30 ) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ( 3 ) ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح . 521 ( مسألة 31 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح ( 4 ) بالماء الجديد ، والأحوط ( 5 )
389
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 389