نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 388
فلا بأس ( 1 ) ، وإلا لا بد من تجفيفها ( 2 ) ، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لا بد من اليقين . 517 ( مسألة 27 ) : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد من رفعه ، ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح . 518 ( مسألة 28 ) : إذا لم يكن المسح بباطن الكف يجزي ( 3 ) المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ، ثم يمسح به ، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه ( 4 ) ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ( 5 ) وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ( 6 ) ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف ، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل
388
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 388